| السؤال | على مَن من النساء يجوز مصافحتهن؟ |
|---|---|
| الجواب |
أقول وبالله تعالى التوفيق كل من كانت مَحرمًا لك على التأبيد يجوز لك أن تصافحها باليد منها: الأخت، الأم، البنت، الزوجة، العمة، الخالة، بنات الأخ، بنات الأخت، أم الزوجة، زوجة الابن، زوجة الأب، الربيبة في الحجر.
|
| تاريخ إصدار الفتوي | الأربعاء ٠٩ يونيو ٢٠١٠ م |
| مكان إصدار الفتوي | الناس |
| تاريخ الإضافة | الأربعاء ٢٥ مارس ٢٠١٥ م |
| حجم المادة | 2.44 ميجا بايت |
| عدد الزيارات | 14 زيارة |
| عدد مرات الحفظ | 349 مرة |
