| السؤال | ما حكم لبس الأحمر للرجال والنساء ؟ |
|---|---|
| الجواب |
أما لبس الأحمر للنساء فلا إشكال فيه، أما الأحمر للرجال فإذا كان ثوب شهرة أو فيه تشبه بالنساء فلا وإلا جاز والنهي عن الأحمر خصيصًا لا يثبت عن النبي –عليه الصلاة والسلام- إنما نهى عن المعصفر وهو المصبوغ بالعصفر هذا وقد خرج النبي –صلى الله عليه وسلم- في حلة حمراء لم يُرى مثلها قط لكن عمومًا إذا كان الأحمر كالأحمر الذي تلبسه النساء فالنهي عن التشبه بالنساء وارد من عدة وجوه. |
| تاريخ إصدار الفتوي | السبت ٠٥ يونيو ٢٠١٠ م |
| مكان إصدار الفتوي | الناس |
| تاريخ الإضافة | الخميس ١٩ مارس ٢٠١٥ م |
| حجم المادة | 2.96 ميجا بايت |
| عدد الزيارات | 80 زيارة |
| عدد مرات الحفظ | 277 مرة |
| السؤال | حكم لبس لونه أحمر |
|---|---|
| تاريخ إصدار الفتوي | غير معلوم |
| مكان إصدار الفتوي | بدون قناه |
| تاريخ الإضافة | الإثنين ٠٦ يونيو ٢٠٢٢ م |
| حجم المادة | 16 ميجا بايت |
| عدد الزيارات | 80 زيارة |
| عدد مرات الحفظ | 136 مرة |
