| السؤال | أم وأب لديهم أرض أعطوها لأولادهم الذكور وحرموا بناتهم منها إلا القليل فما حكم ذلك؟ |
|---|---|
| الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتته عَمرة بنت رواحة مع ابنها النعمان بن بشير ومع زوجها بشير قالت يا رسول الله: إني أردت أن أنحل ابني هذا نحلة أي أعطيه هبةً، وإني جئت أُشهدك على هذه الهبة يا رسول الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألك ولدٌ غيره؟ قالت نعم، قال أعطيت كل ولدك مثل هذا؟ قالت لا، قال: فاتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْدِلُوا بين أَوْلَادِكُمْ. وفي رواية: اذهب فأشهِدْ على هذا غيري، إنِّي لا أشهَدُ على جَورٍ.
|
| تاريخ إصدار الفتوي | الأربعاء ٠٧ أبريل ٢٠١٠ م |
| مكان إصدار الفتوي | الناس |
| تاريخ الإضافة | السبت ١٠ يناير ٢٠١٥ م |
| حجم المادة | 7.49 ميجا بايت |
| عدد الزيارات | 1137 زيارة |
| عدد مرات الحفظ | 264 مرة |
